فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

‏:‏ أخرج أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب إذا صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة يعيد‏"‏ ص 93، والنسائي في ‏"‏باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة‏"‏ ص 138، والطحاوي في‏:‏ ص 187، وابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ من طريق الطحاوي‏:‏ ص 232 - ج 4، وصححه، وفي‏:‏ ص 259 - ج 2 من طريق أبي داود، وصححه، وفي‏:‏ ص 125 أيضًا، وأخرجه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 41 - ج 2، و ص 19 - ج 2، والدارقطني‏:‏ ص 159، والبيهقي‏:‏ ص 303 - ج 2‏]‏ والنسائي عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار، قال‏:‏ أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، قلت‏:‏ ألا تصلي معهم‏؟‏ قال‏:‏ قد صليت، إني قد سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول‏:‏ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع السابع والسبعين، من القسم الثاني، ولفظه‏:‏ إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين، قال ابن حبان‏:‏ وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة، يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه، فأما روايته عن أبيه عن جده، فلا تخلو من انقطاع وإرسال، فلذلك لم يحتج بشيء منها، انتهى‏.‏ قيل‏:‏ ورواه ابن خزيمة في ‏"‏صحيحه‏"‏ قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ إسناده صحيح، قال‏:‏ ومعناه - كما قاله أصحابنا - أي لا تجب الصلاة في اليوم مرتين، وإنما لم يعدها ابن عمر، لأنه كان صلاها في جماعة، انتهى كلامه‏.‏ قال البيهقي في ‏"‏المعرفة ‏[‏وفي ‏"‏السنن‏"‏ ص 3 - 2 - ج 2‏.‏‏]‏‏"‏‏:‏ قال مالك‏:‏ حدثنا نافع أن رجلًا سأل عبد اللّه بن عمر، فقال‏:‏ إني أصلي في بيتي، ثم أُدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه‏؟‏ فقال ابن عمر‏:‏ نعم، قال‏:‏ فأيتهما أجعل صلاتي‏؟‏ فقال ابن عمر‏:‏ ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى اللّه، يجعل أيهما شاء، انتهى‏.‏ رواه في ‏"‏الموطأِ‏"‏، قال‏:‏ وهذا من ابن عمر دليل على أن الذي روى عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عنه، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول‏:‏لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، إنما أراد به كلتاهما على وجه الفرض، أو إذا صلى في جماعة، فلا يعيدها أخرى، ثم أسند ‏[‏أي البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ وأما في ‏"‏السنن‏"‏ فذكر حديث أبي سعيد تعليقًا، واللّه أعلم، وأسنده الترمذي في ‏"‏باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه‏"‏ ص 30، وحسنه الدارمي في‏:‏ ص 165، وأبو داود في ‏"‏باب الجمع في المسجد مرتين‏"‏ ص 92‏.‏‏]‏ عن أبي المتوكل الناجي حدثنا أبو سعيد الخدري، قال‏:‏ صلى بنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال‏:‏ ‏"‏ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه‏؟‏‏"‏، قال‏:‏ وروينا عن الحسن عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مرسلًا في هذا الخبر، فقام أبو بكر، فصلى معه، وقد كان صلى مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وروينا عن أبي موسى الأشعري‏.‏ وأنس بن مالك أنهما فعلا، وكانا قد صليا بالجماعة، قال البيهقي‏:‏ ودعوى من ادّعى نسخ هذه الأخبار باطلة، لا يشهد بها له تاريخ، ولا سبب، وإذا أمكن الجمع بين الأخبار، فهو أولى، واللّه أعلم‏.‏

- أحاديث إعادة الفريضة لأَجل الجماعة‏:‏ أخرج مسلم ‏[‏في ‏"‏باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها‏"‏ ص 231 - ج 1‏.‏‏]‏ عن أبي ذر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ كيف أنت، إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها‏؟‏ قلت‏:‏ فما تأمرني‏؟‏ قال‏:‏ صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة، انتهى‏.‏ وفي لفظ‏:‏ يؤخرون الصلاة، لم يقل‏:‏ عن وقتها، وفي لفظ‏:‏ ولا تقل‏:‏ إني قد صليت، فلا أصلي، وفي لفظ‏:‏ صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، وأخرج أيضًا عن ابن مسعود ‏[‏حديث ابن مسعود أخرجه مسلم في ‏"‏باب الندب إلى وضع الأيدي على الرُّكب‏"‏ ص 202 - ج 1‏.‏‏]‏ عنه عليه السلام، قال‏:‏ ‏"‏إنه سيكون عليكم أمراء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة‏"‏، مختصر، من حديث التطبيق، قال عبد الحق في ‏"‏الجمع بين الصحيحين‏"‏‏:‏ لم يخرج البخاري في هذا الباب شيئًا، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب من صلى في منزله، ثم أدرك الجماعة يصلي معهم‏"‏ ص 92، والنسائي في ‏"‏باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده‏"‏ ص 137، والترمذي في ‏"‏باب ما جاء، يصلي الرجل وحده، ثم يدرك الجماعة‏"‏ ص 30، والطحاوي‏:‏ ص 213، والدارقطني‏:‏ ص 159، والدارمي‏:‏ ص 165، والحاكم‏:‏ ص 245، والبيهقي‏:‏ ص 301 - ج 2‏]‏‏.‏ والترمذي‏.‏ والنسائي عن يزيد بن الأسود رضي اللّه عنه، قال‏:‏ شهدت مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلاة الصبح، في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال‏:‏ عليَّ بهما، فجيء بهما، ترعد فرائصهما، قال‏:‏ ما منعكما أن تصليا معنا‏؟‏ قالا‏:‏ يا رسول اللّه، إنا كنا صلينا في رحالنا، قال‏:‏ فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإِنها لكما نافلة، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، وفي رواية للدارقطني‏.‏ والبيهقي‏:‏ وليجعل التي صلاها في بيته نافلة، وقالا‏:‏ إنها رواية ضعيفة شاذة، مردودة، لمخالفتها الثقات‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أبو داود ‏[‏ص 92، والدارقطني‏:‏ ص 103‏.‏‏]‏ حدثنا قتيبة عن معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر السوائي، بمعناه، وقال في آخره‏:‏ إذا جئت الصلاة، فوجدت الناس، فصل معهم، وإن كنت صليت، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة، قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ إسناده ضعيف، انتهى‏.‏

- الحديث السادس عشر بعد المائة‏:‏ قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏

- ‏"‏صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏البخاري ‏"‏قبيل التهجد - في باب صلاة القاعد‏"‏ ص 150‏"‏‏.‏‏]‏ - إلا مسلمًا - عن عمران بن حصين، قال‏:‏ سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال‏:‏ من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا، فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا، فله نصف أجر القاعد، انتهى‏.‏ قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ قال العلماء‏:‏ هذا في صلاة النافلة، وأما الفرض، فلا يجوز القعود فيه، مع القدرة على القيام، بالإجماع، فان عجز لم ينقص ثوابه، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ يدل عليه ما أخرجه البخاري في ‏"‏الجهاد‏"‏ عن أبي موسى، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا‏"‏، انتهى‏.‏ ذكره ‏[‏ص 420‏.‏‏]‏ في ‏"‏باب ما يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإِقامة‏"‏، وأخرجه مسلم ‏[‏في ‏"‏باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا‏"‏ ص 253

‏]‏ عن عبد اللّه بن عمرو، قال‏:‏ حدثت أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة‏"‏، قال‏:‏ فأتيته، فوجدته جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال‏:‏ مالك يا عبد اللّه‏؟‏ قال‏:‏ حدثت يا رسول اللّه، أنك قلت‏:‏ صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا، قال‏:‏ أجَلْ‏!‏ ولكني لست كأحد منكم‏"‏‏.‏ انتهى‏.‏ قال النووي‏:‏ أي ثوابي في النفل قاعدًا، كثوابي قائمًا، هكذا قاله أصحابنا، انتهى‏.‏

- الحديث السابع عشر بعد المائة‏:‏ روى ابن عمر، قال‏:‏

- رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر، يومئ إيماءً، قلت‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏في ‏"‏باب جواز النافلة على الدابة في السفر‏"‏ ص 244، وأبو داود في ‏"‏السفر - في باب التطوع على الراحلة في السفر‏"‏ ص 180 واللفظ له‏]‏‏.‏ وأبو داود‏.‏ والنسائي عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن عبد اللّه بن عمر، قال‏:‏ رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي على حمار، وهو متوجه ‏[‏وفي مسلم ‏"‏موجه‏"‏ بدل‏:‏ متوجه‏.‏‏]‏ إلى خيبر، انتهى‏.‏ قال النسائي‏:‏ عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله‏:‏ على حمار، وإنما هو على راحلته، انتهى‏.‏ قيل‏:‏ وقد غلط الدارقطني‏.‏ وغيره عمرو بن يحيى في ذلك، والمعروف على راحلته، وعلى البعير، انتهى‏.‏ وقوله‏:‏ يومئ إيماءً، ليس في الحديث ‏[‏السياق الذي ذكره صاحب ‏"‏الهداية‏"‏ من حديث ابن عمر، قال‏:‏ رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر، انتهى‏.‏ الحديث فيه إلى قوله‏:‏ خيبر، وليس فيه‏:‏ يوميء إيماءً، أما لفظ الإِيماء برأسه، فهو في ‏"‏البخاري‏"‏ ص 149 من طريق سالم عن ابن عمر، وفيه‏:‏ يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يوميء برأسه، اهـ وليس هذا في سياق مسلم الذي ذكره المؤلف، لكن في ‏"‏البخاري‏"‏ سياق آخر‏.‏ نبا نظر الزيلعي عنه، وهو في ‏"‏باب الوتر في السفر‏"‏ ص 136 عن نافع عن ابن عمر، كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يوميء إيماءً، الخ‏.‏‏]‏، وشيخنا علاء الدين ذكر فيه‏:‏ يوميء برأسه، وعزاه للصحيحين ‏[‏قلت‏:‏ هو في البخاري في ‏"‏باب من تطوع في السفر‏"‏ ص 149، ولم أجد في مسلم‏]‏ - ، ولم أجد لفظ الإِيماء إلا عند البخاري، مع أن الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ - عزاه - للصحيحين - عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يوميء برأسه، فلينظر، وذكره النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏ بهذا اللفظ، وقال‏:‏ أخرجاه، واللفظ للبخاري، انتهى‏.‏ وقال عبد الحق في ‏"‏الجمع بين الصحيحين‏"‏‏:‏ تفرد البخاري بذكر ‏"‏الإِيماء‏"‏ فيه، لكن أخرج البخاري عن عمرو بن دينار، قال‏:‏ رأيت عبد اللّه بن عمر يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يوميء، وذكر عبد اللّه، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يفعله، انتهى‏.‏ وأخرج هو‏.‏ ومسلم، واللفظ للبخاري عن عامر بن ربيعة، قال‏:‏ رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو على الراحلة يسبح، يوميء برأسه، قِبَل أيّ وجه توجه، ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، انتهى‏.‏ قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ وقد أخرجه مسلم من فعل أنس بن مالك، قلت‏:‏ هذا تقصير منه، فقد أخرجه البخاري ‏[‏في ‏"‏باب صلاة التطوع على الحمار‏"‏ ص 149، ومسلم في ‏"‏باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر‏"‏ ص 245‏.‏‏]‏ في ‏"‏صلاة المسافر‏"‏ بلفظ مسلم، كلاهما عن أنس ابن سيرين، قال‏:‏ استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب ‏"‏يعني عن يسار القبلة‏"‏، فقلت‏:‏ رأيتك تصلي لغير القبلة‏؟‏ فقال‏:‏ لولا أني رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فعله، لم أفعله، انتهى‏.‏ وأخرجه الدارقطني في ‏"‏غرائب مالك‏"‏ عن مالك عن الزهري عن أنس، قال‏:‏ رأيت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو متوجه إلى خيبر، على حمار، يصلي، يومئ إيماءً، انتهى‏.‏ وسكت عنه، وهذا لفظ الكتاب، وأخرج ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الأول، من القسم الرابع، عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ رأيت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي النوافل على راحلته، في كل وجه، يومئ إيماءً، ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين، انتهى‏.‏ وأخرجه أبو داود‏.‏ والترمذي، وقال‏:‏ حسن صحيح عن جابر، قال‏:‏ بعثني النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في حاجة، فجئت، وهو يصلي على راحلته، نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع، انتهى‏.‏ وأخرجه البخاري عن جابر، قال‏:‏ كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة، نزل، فاستقبل القبلة، انتهى‏.‏