الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
: أخرج أبو داود [في "باب إذا صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة يعيد" ص 93، والنسائي في "باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة" ص 138، والطحاوي في: ص 187، وابن حزم في "المحلى" من طريق الطحاوي: ص 232 - ج 4، وصححه، وفي: ص 259 - ج 2 من طريق أبي داود، وصححه، وفي: ص 125 أيضًا، وأخرجه أحمد في "مسنده" ص 41 - ج 2، و ص 19 - ج 2، والدارقطني: ص 159، والبيهقي: ص 303 - ج 2] والنسائي عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار، قال: أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، قلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني قد سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع السابع والسبعين، من القسم الثاني، ولفظه: إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين، قال ابن حبان: وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة، يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه، فأما روايته عن أبيه عن جده، فلا تخلو من انقطاع وإرسال، فلذلك لم يحتج بشيء منها، انتهى. قيل: ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح، قال: ومعناه - كما قاله أصحابنا - أي لا تجب الصلاة في اليوم مرتين، وإنما لم يعدها ابن عمر، لأنه كان صلاها في جماعة، انتهى كلامه. قال البيهقي في "المعرفة [وفي "السنن" ص 3 - 2 - ج 2.]": قال مالك: حدثنا نافع أن رجلًا سأل عبد اللّه بن عمر، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أُدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ فقال ابن عمر: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر: ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى اللّه، يجعل أيهما شاء، انتهى. رواه في "الموطأِ"، قال: وهذا من ابن عمر دليل على أن الذي روى عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عنه، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول:لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، إنما أراد به كلتاهما على وجه الفرض، أو إذا صلى في جماعة، فلا يعيدها أخرى، ثم أسند [أي البيهقي في "المعرفة" وأما في "السنن" فذكر حديث أبي سعيد تعليقًا، واللّه أعلم، وأسنده الترمذي في "باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه" ص 30، وحسنه الدارمي في: ص 165، وأبو داود في "باب الجمع في المسجد مرتين" ص 92.] عن أبي المتوكل الناجي حدثنا أبو سعيد الخدري، قال: صلى بنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه؟"، قال: وروينا عن الحسن عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مرسلًا في هذا الخبر، فقام أبو بكر، فصلى معه، وقد كان صلى مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وروينا عن أبي موسى الأشعري. وأنس بن مالك أنهما فعلا، وكانا قد صليا بالجماعة، قال البيهقي: ودعوى من ادّعى نسخ هذه الأخبار باطلة، لا يشهد بها له تاريخ، ولا سبب، وإذا أمكن الجمع بين الأخبار، فهو أولى، واللّه أعلم. - أحاديث إعادة الفريضة لأَجل الجماعة: أخرج مسلم [في "باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها" ص 231 - ج 1.] عن أبي ذر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: كيف أنت، إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة، انتهى. وفي لفظ: يؤخرون الصلاة، لم يقل: عن وقتها، وفي لفظ: ولا تقل: إني قد صليت، فلا أصلي، وفي لفظ: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، وأخرج أيضًا عن ابن مسعود [حديث ابن مسعود أخرجه مسلم في "باب الندب إلى وضع الأيدي على الرُّكب" ص 202 - ج 1.] عنه عليه السلام، قال: "إنه سيكون عليكم أمراء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة"، مختصر، من حديث التطبيق، قال عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين": لم يخرج البخاري في هذا الباب شيئًا، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [في "باب من صلى في منزله، ثم أدرك الجماعة يصلي معهم" ص 92، والنسائي في "باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده" ص 137، والترمذي في "باب ما جاء، يصلي الرجل وحده، ثم يدرك الجماعة" ص 30، والطحاوي: ص 213، والدارقطني: ص 159، والدارمي: ص 165، والحاكم: ص 245، والبيهقي: ص 301 - ج 2]. والترمذي. والنسائي عن يزيد بن الأسود رضي اللّه عنه، قال: شهدت مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلاة الصبح، في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: عليَّ بهما، فجيء بهما، ترعد فرائصهما، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول اللّه، إنا كنا صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإِنها لكما نافلة، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي رواية للدارقطني. والبيهقي: وليجعل التي صلاها في بيته نافلة، وقالا: إنها رواية ضعيفة شاذة، مردودة، لمخالفتها الثقات. - حديث آخر: رواه أبو داود [ص 92، والدارقطني: ص 103.] حدثنا قتيبة عن معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر السوائي، بمعناه، وقال في آخره: إذا جئت الصلاة، فوجدت الناس، فصل معهم، وإن كنت صليت، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة، قال النووي في "الخلاصة": إسناده ضعيف، انتهى. - الحديث السادس عشر بعد المائة: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: - "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم"، قلت: أخرجه الجماعة [البخاري "قبيل التهجد - في باب صلاة القاعد" ص 150".] - إلا مسلمًا - عن عمران بن حصين، قال: سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا، فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا، فله نصف أجر القاعد، انتهى. قال النووي في "الخلاصة": قال العلماء: هذا في صلاة النافلة، وأما الفرض، فلا يجوز القعود فيه، مع القدرة على القيام، بالإجماع، فان عجز لم ينقص ثوابه، انتهى. قلت: يدل عليه ما أخرجه البخاري في "الجهاد" عن أبي موسى، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا"، انتهى. ذكره [ص 420.] في "باب ما يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإِقامة"، وأخرجه مسلم [في "باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا" ص 253 ] عن عبد اللّه بن عمرو، قال: حدثت أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة"، قال: فأتيته، فوجدته جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: مالك يا عبد اللّه؟ قال: حدثت يا رسول اللّه، أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا، قال: أجَلْ! ولكني لست كأحد منكم". انتهى. قال النووي: أي ثوابي في النفل قاعدًا، كثوابي قائمًا، هكذا قاله أصحابنا، انتهى. - الحديث السابع عشر بعد المائة: روى ابن عمر، قال: - رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر، يومئ إيماءً، قلت: أخرجه مسلم [في "باب جواز النافلة على الدابة في السفر" ص 244، وأبو داود في "السفر - في باب التطوع على الراحلة في السفر" ص 180 واللفظ له]. وأبو داود. والنسائي عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن عبد اللّه بن عمر، قال: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي على حمار، وهو متوجه [وفي مسلم "موجه" بدل: متوجه.] إلى خيبر، انتهى. قال النسائي: عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله: على حمار، وإنما هو على راحلته، انتهى. قيل: وقد غلط الدارقطني. وغيره عمرو بن يحيى في ذلك، والمعروف على راحلته، وعلى البعير، انتهى. وقوله: يومئ إيماءً، ليس في الحديث [السياق الذي ذكره صاحب "الهداية" من حديث ابن عمر، قال: رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر، انتهى. الحديث فيه إلى قوله: خيبر، وليس فيه: يوميء إيماءً، أما لفظ الإِيماء برأسه، فهو في "البخاري" ص 149 من طريق سالم عن ابن عمر، وفيه: يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يوميء برأسه، اهـ وليس هذا في سياق مسلم الذي ذكره المؤلف، لكن في "البخاري" سياق آخر. نبا نظر الزيلعي عنه، وهو في "باب الوتر في السفر" ص 136 عن نافع عن ابن عمر، كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يوميء إيماءً، الخ.]، وشيخنا علاء الدين ذكر فيه: يوميء برأسه، وعزاه للصحيحين [قلت: هو في البخاري في "باب من تطوع في السفر" ص 149، ولم أجد في مسلم] - ، ولم أجد لفظ الإِيماء إلا عند البخاري، مع أن الشيخ في "الإِمام" - عزاه - للصحيحين - عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يوميء برأسه، فلينظر، وذكره النووي في "الخلاصة" بهذا اللفظ، وقال: أخرجاه، واللفظ للبخاري، انتهى. وقال عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين": تفرد البخاري بذكر "الإِيماء" فيه، لكن أخرج البخاري عن عمرو بن دينار، قال: رأيت عبد اللّه بن عمر يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يوميء، وذكر عبد اللّه، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يفعله، انتهى. وأخرج هو. ومسلم، واللفظ للبخاري عن عامر بن ربيعة، قال: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو على الراحلة يسبح، يوميء برأسه، قِبَل أيّ وجه توجه، ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، انتهى. قال المنذري في "مختصره": وقد أخرجه مسلم من فعل أنس بن مالك، قلت: هذا تقصير منه، فقد أخرجه البخاري [في "باب صلاة التطوع على الحمار" ص 149، ومسلم في "باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر" ص 245.] في "صلاة المسافر" بلفظ مسلم، كلاهما عن أنس ابن سيرين، قال: استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب "يعني عن يسار القبلة"، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فعله، لم أفعله، انتهى. وأخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" عن مالك عن الزهري عن أنس، قال: رأيت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو متوجه إلى خيبر، على حمار، يصلي، يومئ إيماءً، انتهى. وسكت عنه، وهذا لفظ الكتاب، وأخرج ابن حبان في "صحيحه" في النوع الأول، من القسم الرابع، عن أبي الزبير عن جابر، قال: رأيت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي النوافل على راحلته، في كل وجه، يومئ إيماءً، ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين، انتهى. وأخرجه أبو داود. والترمذي، وقال: حسن صحيح عن جابر، قال: بعثني النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في حاجة، فجئت، وهو يصلي على راحلته، نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع، انتهى. وأخرجه البخاري عن جابر، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة، نزل، فاستقبل القبلة، انتهى.
|